المستشار القانوني محمد سليمان عبد الجواد يحذر من العقوبات المغلظة لجريمة التحرش بعد تحويلها إلى "جناية"
صرح المستشار محمد سليمان عبد الجواد، المحامي والمستشار القانوني، بأن المشرع المصري اتخذ خطوات حازمة وغير مسبوقة في مواجهة جرائم التحرش، وذلك من خلال إصدار القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي نقل جريمة التحرش من دائرة "الجنح" إلى مصاف "الجنايات" في أغلب صورها.
تغليظ العقوبات وتحويلها لجناية
وأوضح المستشار محمد سليمان أن التعديلات المستحدثة على المادتين (306 مكرر أ) و (306 مكرر ب) من قانون العقوبات، قضت بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية.
حالات تشديد العقوبة (الجناية)
وأشار سيادته إلى أن العقوبة تشتد لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي تصل إلى ثلاثمائة ألف جنيه، إذا ارتكبت الجريمة في الحالات الآتية:
إذا كان للجاني سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه.
إذا استعمل الجاني ضغطاً سمح له به الظرف بممارسة إكراه على المجني عليه.
إذا ارتكبت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان أحدهم يحمل سلاحاً.
ملاحقة التحرش الإلكتروني
ونوه المستشار عبد الجواد إلى أن القانون المصري الحديث لم يغفل "التحرش الإلكتروني"، مؤكداً أن الملاحقة القانونية تمتد لتشمل الملاحقات عبر منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك، واتساب، وغيرها)، حيث تعتبر الأدلة الرقمية والرسائل المسجلة قرائن قانونية قوية يعتد بها أمام جهات التحقيق.
رسالة المجتمع والقانون
واختتم المستشار تصريحه مؤكداً أن الهدف من هذه التعديلات التشريعية هو تحقيق الردع العام والخاص، وحماية حرمة الجسد والحياة الخاصة للمواطنين، وحث كل من يتعرض لمثل هذه الممارسات على عدم التردد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان معاقبة الجناة.
إذا تعرضت للتحرش بأي شكل من الأشكال لا تتردد في طلب المساعده القانونيه
📞 لطلب الاستشارات القانونية أو التمثيل القضائي (محلياً ودولياً):
📱 رقم المكتب: 01000484390
(للتواصل من خارج مصر: 00201000484390)
📍 العنوان: 17 مكرر شارع 6 أكتوبر - دار السلام - القاهرة.

إرسال تعليق
0تعليقات