المحامي عمرو كبرة | البراءة في الاتجار بالنقد الاجنبي لاحالة المتهم دون صدور طلب من محافظ في حالة عدم وجود حالة من حالات التلبس
يقول المحامي عمرو كبرة أن قانون البنك المركزي وفقا للمادة 238 من القانون رقم ١٩٥ لسنة ٢٠٢٠
إشترط صدور طلب كتابي من محافظ البنك المركزي للسير في الدعوى الجنائية وذلك في غير حالات التلبس
إذن جريمة الاتجار بالنقد الاجنبي هي من جرائم الطلب التي نصت عليها المادة 9 من قانون الاجراءات الجنائية (الا في حالة التلبس)
وجرائم الطلب والشكوي والاذن نظمها قانون الاجراءات الجنائية و وضع القانون قيود على النيابة العامة للسير في الدعوى الجنائية وذلك إستثناءا عن الاصل العام
لذا إذا قامت النيابة العامة بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية قبل صدور طلب من محافظ البنك المركزي في غير حالة التلبس فيكون الاجراء باطل وينعدم إتصال المحكمة بالدعوى الجنائية
و يضيف المحامي عمرو كبرة أنه يجب على المحكمة في مثيلات هذه الحالة المتعلقة بالاتجار في النقد الاجنبي الحكم بالبراءة في جريمة الاتجار بالنقد الاجنبي من تلقاء نفسها و في أي حالة كانت عليها الدعوى لان صحة إتصال المحكمة بالدعوى من النظام العام


إرسال تعليق
0تعليقات