المستشار محمد فاروق: حالات وجوب وجواز تدخل النيابة العامة في الدعاوى القضائية
حدد القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، وفقًا لآخر تعديل صادر في 5 سبتمبر عام 2020، حالات وجوب وجواز تدخل النيابة العامة في الدعاوى القضائية.
حالات وجوب التدخل:
- الدعاوى التي يجوز للنيابة العامة رفعها بنفسها.
- الطعون والطلبات أمام محكمة النقض ومحكمة تنازع الاختصاص.
- الحالات الأخرى التي ينص القانون على وجوب تدخل النيابة العامة فيها.
حالات جواز التدخل:
- الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين.
- الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصدة للبر.
- عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء.
- دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم.
- الصلح الواقي من الإفلاس.
- الدعاوى التي ترى النيابة العامة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب.
- الحالات الأخرى التي ينص القانون على جواز تدخل النيابة العامة فيها.
أحكام عامة:
- يجوز للمحكمة أن تأمر بإرسال ملف القضية إلى النيابة العامة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب.
- تعتبر النيابة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها.
- يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى في الحالات التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة.


إرسال تعليق
0تعليقات